الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم ينبني حسب كون الشقة ميراثا أم ملكا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعيش مع أم زوجي وبعد موتها أرادت ابنتها أن تأخذ نسخة من مفتاح الشقة وتأتي إليها في غيابي مع العلم أنها متزوجة وتعيش مع زوجها وهي بالفعل تأتي وتأخذ أشياء لوالدتها كانت قد تركتها لأستخدمها وذلك دون علمي ودون استئذاني هل لها الحق في ذلك؟ وهل تعتبر هذه الأشياء التي كنت أستخدمها أنا وأمها قبل وفاتها من الميراث. وهل لها الحق أن تشاركني منزلي مع العلم أن حين تم الزواج كان الاتفاق أن هذه الشقة شقة زوجي وأن أم زوجي ستتنقل بين أبنائها أرجو من سيادتكم إفادتني حيث إن هذه المشكلة ستدمر حياتي بسبب تدخل وسيطرة أخت زوجي ورغبتها في التحكم في بيتي.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت الشقة المذكورة تركة فالحق فيها لجميع الورثة، وإن كان زوجك يختص بملكيتها فليس من حق أخته أن تتصرف فيها على النحو الذي بينته، ومن الحسن في هذه الحالة أن تحل المسألة حلا لا يؤدي إلى قطيعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقة المذكورة والممتلكات التي بها إذا كانت ملكا للأم فإنها تعتبر تركة، ومن حق كل وارث أن يجد منها النصيب المقرر له شرعا، وكذا الحال إذا كانت الشقة من تركة أبي زوجك.
وما ذكرته من أنه قد تم الاتفاق أن هذه الشقة شقة لزوجك وأن أم زوجك ستتنقل بين أبنائها
…
إذا كنت تقصدين منه أنها تهب الشقة لابنها هذا الذي هو زوجك، فإن ذلك لا يصح؛ لأنه إيثار له دون إخوته بغير مسوغ، وذلك لا يصح.
ولو افترضنا أن للأم مسوغا لإيثاره فإن بقاءها في الشقة معه إلى وفاتها تجعل الشقة لم تحز عنها، وبالتالي تكون الهبة باطلة.
وأما إن كانت الشقة ملكا لزوجك فليس من حق الأخت أن تتدخل فيها وتتصرف على النحو الذي بينته. إلا أنه في هذه الحالة يحسن أن تحلي معها المسألة حلا أخويا، لا تجرحين فيه شعورها، ولا تحدثين به قطيعة في الأسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429