الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج أبوه أخاه وأخته ثم مات فتنازلوا له عن بعض التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من توفي أبوه بعدما زوج أخاه وأخته وساعدهم في زواجهم بمبلغ لا يقل عن مبلغ 30000 ج مصري وذلك لأخيه أما أخته فزوجها بما لا يقل عن 40000 ج مصري ولا يزال لم يتزوج بعد فهل له من زيادة في الميراث، وقد اتفق إخوته أن يتنازلوا عن مبلغ 10000 ج مصري تدر عائدا شهريا من تجارة حلال فهل لي حق في هذا المال؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل بين الأبناء في العطية أوجبه كثير من المحققين واستدلوا لذلك بالحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. ولكن تجهيز الأب لأحد بنيه عند زواجه يعتبر من العطية لمناسبة طارئة ولا يعد من الجور في العطية، ولو تزوجت أنت في حياته لساعدك في تكاليف الزواج، ومادام قد توفي قبل ذلك فإن ما أعطاه لبنيه المتزوجين سابقا وحازوه فإنه ملك لهم، وما بقي بعد من الميراث يقسم بين الوارثين حسبما قرر الشرع في تقسيم المواريث.
وإذا تكرم الإخوة وراعوا حال أخيهم الذي لم يتزوج فآثروه أو تنازلوا له عن بعض من حقهم طواعية منهم فلا حرج عليه في أخذه إلا أن يكون فيهم من هو قاصر فإنه ليس له الأخذ من حصة ذلك القاصر، وراجع الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 70072، والفتوى رقم:107524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429