الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجه مطلقة وأب وأم وثنتين بنات بعد مدة توفي أبوه عن اثنين أولاد وبنت علما بأن المتوفى يملك بيتا مؤجر بـ 300 ريال في الشهر يستلمها أخوه علما بأن البنات تزوجن فمن يستحق إيجار البيت بعد زواج البنات ثم إذا بيع البيت بمقدار 40 ألف ريال فما نصيب كل وارث ومن هم الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المتوفى أولَا محصورين فيمن ذكر (الزوجة المطلقة الأب، الأم، البنتان) فإن تركته تقسم كالتالي:
فإن كانت الزوجة لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فلها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وإن كانت قد خرجت من العدة، أو كانت عدتها من طلاق بائن فلا إرث لها.
ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس لوجود الفرع الوارث كذلك، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وفي حالة إرث الزوجة تكون المسألة من أربع وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
وفي حالة عدم إرث الزوجة تكون التركة من ستة ولا عول فيها.
وأما تركة الأب الذي توفي بعد ابنه فإن نصيبه من تركة ابنه -الذي ذكرنا أنه السدس- يضم إلى بقية ممتلكاته لتوزع على ورثته جميعا.
فإن كانوا محصورين فيمن ذكر وهم أبناء وبنت فإن لكل واحد من الأبناء ضعف نصيب الأنثى، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ولا تأثير لتزويج البنات أو الأبناء على تقسيم التركة أو على نصيب أحد من الورثة.
ولم يوضح لنا الأخ السائل إن كان البيت يملكه الميت الأول أو الثاني.
فإن كان للميت الأول فإن أجرته تقسم على ورثته حسبما ذكرنا، وكذلك ثمنه إذا بيع.
ففي حالة عدم إرث الزوجة فلكل واحد من الأب والأم من الإيجار خمسين ريالا، وللبنتين مائتي ريال.
وفي حالة بيعه بأربعين يكون لكل واحد من الأبوين: 6666،66 ستة آلاف وست مائة وستة وستين مع ما بعد الفاصلة، ولكل واحدة من البنتين ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مع الفاصلة: 13333،33.
وفي حالة إرث الزوجة وهي حالة العول المذكورة يكون للزوجة أربعة آلاف وأربع مائة وأربعة وأربعون مع ما بعد الفاصلة.
ولكل واحد من الأبوين: خمسة آلاف وتسع مائة وخمسة وعشرون مع الفاصلة.
ولكل واحدة من البنتين: أحد عشر ألفا وثمانمائة وواحدة وخمسون مع الفاصلة.
أما إذا كان البيت للميت الثاني فيكون نصيب كل واحد من الأبناء ستة عشر ألفا، ونصيب البنت ثمانية آلاف في حالة بيعه بالثمن المذكور.
أما في حالة الإيجار فيكون القسم على النحو التالي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وننبه إلى أنه إذا كان الميت الثاني قد مات قبل قسم تركة الميت الأول فإن المسألة صار فيها تناسخ، وذلك مما يزيدها تعقيدا وخاصة أن فيها عقارا.
ولذلك نرى أنه لا بد من عرض هذه المسألة برمتها أمام القاضي الشرعي لأنه الأقدر على معرفة الواقع وتنزيل الحكم الشرعي عليه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426