الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة 3 أولاد 4 بنات 3 إخوة 4 أخوات 6 إخوة لأب وأختين لأب
.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أولاد، وأربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات، وستة إخوة لأب، وأختين لأب.
علما بأن على الميت ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أولاده وزوجته فقط ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأبناء، فبعد تجهيزه وقضاء ديونه ـ إن كان عليه دين ـ وتنفيذ وصاياه ـ إن كانت له وصية ـ تقسم تركته على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد ـ تعصيباً ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430