الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنازل الأبناء عن إرث أبيهم لأعمامهم مقابل تنازلهم عن نصيب أمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفي وترك (5) أبناء و (3) بنات وزوجة فكم نصيب كل واحد منهم، وتوفي أحد هؤلاء الأبناء وله (3) أولاد وزوجة وأمه في الإرث وقد توفيت هذه الوالدة فيرثها بالتبعية أولادها، فهل يجوز لأبناء الولد الذي توفي أن يتنازلوا عن إرث أبيهم من نصيب جدهم لأعمامهم مقابل أن يتنازلوا عن نصيب أمهم، أرجو التفصيل والإيضاح؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي عن أبنائه وبناته وزوجته فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الأبناء، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض زوجته يقسم على أبنائه تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما ولده الذي توفي بعده وترك أبناءه الثلاثة وزوجته وأمه فإن تركته تقسم على النحو التالي، لزوجته الثمن فرضاً لوجود الأبناء، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولأمه السدس فرضاً لوجود الأبناء أيضاً، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للأبناء تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما تنازل أبناء الرجل المتوفى عن نصيب أبيهم من تركة أبيه (جدهم) لأعمامهم مقابل تنازل أعمامهم عن تركة أمهم أو نصيبها من تركة ابنها لصالحهم فلا مانع منه شرعاً إذا تراضوا على ذلك وكانوا رشداء بالغين، ولا مانع كذلك أن يتنازل بعضهم لبعض عن نصيبه دون مقابل إذا كان المتنازل رشيداً بالغاً وكان ذلك برضاه، وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 68291، والفتوى رقم:75744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428