الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من يتحمل مصاريف القضية المرفوعة من قبل الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سلب حق لأبي منذ أكثر من 20 عاما، وقد توفي أبي رحمة الله عليه ولم نحصل على حقنا حتى اليوم وهناك قضيه تنظر بالمحاكم حتى الآن. والأمل مفقود فيها حتى أننا لم نعد ننتظر منها شيئا، ولكن من وقت لآخر تحتاج القضية لبعض المصاريف، ونحن خمسة إخوة (رجلان وثلاث نساء) . وجميعنا متزوجون أخي ظروفه المادية ضيقة. ولي أخت لا تعمل ولكن الظروف المادية لزوجها جيدة بينما الأختان الأخرتان تعملان وظروفهما المادية جيدة أيضا.
فهل مصاريف القضية التي ليس هناك أمل فيها واجب تقسيمها على جميع الإخوة بنسب حقوق الميراث، أى أن الرجل يجب عليه دفع ضعف قيمة ما يجب دفعه من المرأة. أم تقسم المصروفات بالتساوي على جميع الإخوة رجالا ونساء. وهل يجوز استثناء الأخ الذي ليس لديه سعة من المال. وهل يجوز استثناء الأخت التي لا تعمل حيث إنها ليس لديها ذمة مالية منفصلة عن زوجها.
أم أن هذا التقسيم وتحديده يأتي على سبيل التراضي والقناعة والرضا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 74340 حكم مصاريف المحاكمة وتكلفة المحاماة ومن يتحملها، والذي يظهر لنا في مثل قضيتكم أن تلك المصاريف يتحملها الورثة جميعهم – لأنهم المطالبون بحقهم – كل على حسب نصيبه من الميراث، وليس بالتساوي بينهم، هذا إذا كان الورثة جميعهم موافقين على الترافع عند المحكمة، وأما إن كان بعضهم يرى أن القضية خاسرة ولم يوكل أحدا بأن يترافع عنه فإنه لا يلزمه المشاركة في دفع تكاليف المرافعة وإذا تم ربح القضية بعد ذلك رجع من دفع تكاليف الترافع على من لم يدفع حسب نصيبه من الميراث الذي ربحوه في القضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429