الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي وترك طفلين صغيرين وزوجة شابه وكان جدي في ذلك الوقت مازال على قيد الحياه فتنازل عن ميراثه من عمي للطفلين الصغيرين وتولت زوجة عمي مسؤوليه الطفلين ومصاريفهما بالكامل وبعد فترة من الزمن توفي جدي وترك مجموعة من الأراضي وكان جدي في حياته كتب لابنه الأصغر –أي عمي الأصغر- قطعة من أرضه أصغر من ثلث أراضيه لكي يكمل دراسته الجامعيه ويتمم زواجه فقرر أبي- رحمه الله وعمي الأكبر الصرف على عمي الأصغر من نتاج الأرض حتى يكمل عمي الأصغر دراسته وبعد أن أنهى عمي الأصغر دراسته صرف نصف ما كتبه له جدي زياده عن أبي وباقي أعمامي على زواجه وتبقى معه نصفه وسؤالي هو عند تقسيم أراضي جدي بواسطة والدي-رحمه الله-وعمي الأكبر تم تقسيم جميع أراضي جدي –ما عدا ما كتب لعمي الأصغر- على باقي الإخوة وتم توريث أولاد عمي الذي توفي قبل جدي بنصيب ولد من أولاد جدي هل يصح هذا التقسيم لأراضي جدي شرعا وهل يصح ما كتبه جدي لعمي الأصغر فإذا كان هذا التقسيم خطأ شرعا فهل يأثم من قسم ميراث جدي-علما بأن باقي الإخوه قد يكونون راضين بهذا التقسيم- وماذا أفعل لكي أزيل هذا الذنب عن والدي رحمه الله إذا كان هناك ذنب علما بأنني أخشي الحديث مع باقي العائلة في هذا الموضوع ولكنني برا بوالدي رحمه الله لا أستطيع أن أتجاهله؟
رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يتنازل جدك عن نصيبه من تركة ابنه لصالح أحفاده ما دام أهلا للتصرف، وأما تفضيله لابنه الأصغر وتخصيصه ببعض ممتلكاته فالأصل عدم جوازه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكنهم رخصوا في ذلك إذا كان لمسوغ شرعي كالمرض وطلب العلم، ولذلك فتخصيصه الابن الأصغر بالقطعة المذكورة يعتبر صحيحا ما دام ذلك لمسوغ شرعي من طلب العلم؛ ولهذا فإنها لا تدخل في عموم تركة جدكم، ولا يدخل فيها كذلك ما وهب لأحفاده، وهذا بشرط أن تتم الحيازة الشرعية قبل موت أبيك، وانظر لتفصيل ذلك ومذاهب أهل العلم وأقوالهم حوله في الفتويين: 6242، 28403، وما أحيل عليه فيهما.
وأما تقسيم تركة جدك الشرعي فإنه يكون على أولاده المباشرين ومن معهم من الورثة دون الأحفاد لأن الأحفاد محجوبون بالأولاد المباشرين فلا يرثون معهم، ولكن يستحب لهم أن يرزقوهم من التركة عند القسمة؛ كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8} وإذا رضي جميع الورثة (أعمامك وغيرهم) أن يجعلوا لهم نصيبا من التركة ويقسموا لهم معهم فلا مانع من ذلك شرعا إذا كانوا جميعا أهلا للتصرف، فهذا من باب الهبة والصلة والإحسان وليس من باب الإرث والحق المفروض، فإذا كانت القسمة تمت على هذا الأساس فهي صحيحة، وإن كانت على غيره فهي باطلة، وعليك أن تبين ذلك للمعنيين حتى يردوا الأمور إلى نصابها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427