الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما تركه الميت فهو مال وارث ما لم يثبت غير ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفي عنها زوجها وبدون أولاد، وكانت تساعده بمال في كل الأمور ودفعت أكثر من ثلث ثمن السيارة وكتبته باسمه، وكذلك إيجار الشقة كان بالنصف، فهل يستحق الإخوة من المتوفى الميراث أم تجب هذه الأشياء للزوجة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن ما كان بيد الشخص وفي حوزته يعتبر ملكا له وخاصا به ما لم تقم بينة شرعية على أنه لغيره.
وعلى ذلك فإن ما تركه الرجل المذكور يعتبر شرعاً ملكاً له يقسم على ورثته على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أثبتت زوجته بالبينات الشرعية أنها تطلب عليه دينا ففي هذه الحالة يقضى لها بما تطالب به من الدين من رأس المال قبل قسم التركة، وما دفعت من ثمن السيارة التي كتبت باسمه كذلك لا بد أن تثبت أنه دين وليس بهبة لزوجها.
وما بقي بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية إذا كانت موجودة لها ربعه فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وما بقي فلإخوته إن لم يوجد من هو أقرب منهم من العصبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425