الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة والأخوات لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل غير متزوج وليس له ولد ولا بنت وله 2 أخ شقيق و1 أخ لأب وأختان شقيقتان و3 أخوات لأب، أفيدونا كيف توزع التركة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين في من ذكر السائل الكريم، فإن تركته تقسم على أخويه الشقيقين وأختيه الشقيقتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولاحظ فيها للإخوة والأخوات لأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
والميت المذكور لا يوجد في ورثته صاحب فرض فتركته لأقرب عصبته وهم الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425