الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحمارية أو المشتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة متزوجة ليس لها أولاد، الزوج حي ولها أخ شقيق حي وكذلك ولدان وبنت من الأم أحياء والأم حية السؤال هو:
ما هو حكم الشرع بالنسبة لهذه السيدة بعد وفاتها00 وهل يرث الإخوة من الأم أم لا؟
شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حالة وفاة السيدة المذكورة عمن ذكر من الأقارب فإن تركتها توزع كما يلي:
لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} ، ولإخوتها من الأم الثلث لتعددهم ولعدم وجود الأصل والفرع، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} والإخوة هنا الإخوة للأم فيشتركون الذكر منهم كالأنثى، ويشترك معهم فيه الأخ الشقيق كواحد منهم لأنهم يدلون جميعا بقرابة واحدة هي الأم، ولأنه كعاصب لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فإذا كان أصل التركة ستة فللزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحدة، وللإخوة للأم اثنان، فلم يبق للعاصب الشقيق إلا أن يشارك الإخوة لأم كواحد منهم كما تقدم.
وهذه المسألة تسمى بالمشتركة لاشتراك الشقيق مع الإخوة لأم في فرضهم، وتسمى أيضا بالحمارية وبالحجرية وباليمية، لأن الأشقاء عندما لم يبق لهم شيء قالو لعمر رضي الله عنه: هب أباهم حمارا أو حجرا ملقى في اليم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426