الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القضاء هو الذي يفصل في ميراث الأشخاص المنقطعة أخبارهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هاجر عمي من أكثر من 50 عاما إلى أمريكا ولم يعد وله أولاد وأحفاد، ولكن لا نعرف عنهم شيئاً (الصلة مقطوعة منذ مماته) ويوجد قطعة أرض نريد قسمتها على الورثة وهم 3 رجال (منهم هذا العم) وأختان، فما رأي الدين فى نصيب هذا العم، فهل يرسل نصيبه إلى الجمعيات الخيرية، أو يأخذ نصيبه فرد من الورثة ويكون هو المسؤول عن هذا النصيب لحين معرفة أي أخبار عن أولاد هذا العم، أو يعاد توزيع نصيب العم على الإخوة من جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعاد توزيع نصيب ذلك العم على الإخوة، ولا يرسل نصيبه إلى الجمعيات الخيرية ولا يأخذه إلا ورثته، ولا يأخذ نصيبه إلا ورثته، وما دمتم تعلمون أنه مات، وأن له أولاداً وأحفاداً فالواجب إيصال نصيبه إلى ورثته منهم، وإن لم تعلموا عنهم شيئاً بعد البحث والتقصي فحكم ميراثهم حكم ميراث المفقود، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:93561.
وينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم ويجتهد القاضي في الحكم بموتهم أو بقائهم وما يترتب على كلا الأمرين، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى حكم قاض وليس إلى إفتاء، كما ننصحكم أيضاً بالاستعانة بالسفارة الأمريكية في البحث عن أولئك الورثة، ونظن أنه بإمكانهم العثور عليهم بسهولة؛ لأن أولئك الورثة الأصل أنهم موجودون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429