الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أخت لأب، وأبناء أخ لأب، وأبناء أخوين شقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت وتركت بيتا ومالاً، ولها أخت من الأب على قيد الحياة، ولها أخ من الأب متوفى وله أولاد، ولها أخوان شقيقان متوفيان ولهما أولاد، الإخوة ماتوا كلهم قبلها، ولكن البيت مبني على أرض أخيها مع العلم بأن الأبناء يجهلون إن كان المال الذي بني به البيت هو مالها أو مال أخيها، السؤال من يرثها وكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة توفيت عن أخت من الأب، وأبناء أخ من الأب وأبناء أخوين شقيقين، فإذا كان الواقع كذلك ولم تترك وارثاً غيرهم.. فإن لأختها من الأب النصف، لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.. {النساء:176} ، والباقي يقسم بالسوية بين الذكور من أبناء الأخوين الشقيقين تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولا شيء لبنات الإخوة لأنهن لسن من الورثة، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الإخوة الأشقاء. وأما كون البيت قد بني على أرض أخيها فلم يذكر لنا السائل هل بني البيت في حياة أخيها وبإذنه أم لا؟ وإذا كان في حياته وبإذنه هل هذا على سبيل الهبة من أخيها لها -أي أنه وهب لها الأرض- أم لا، فلا بد من التفصيل..
ولذا فإننا ننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية من جميع جوانبها فأمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ناقص ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية.. فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430