الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن ثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات، وأخت لأم، وأخ لأب، وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت شقيقتي الأرملة، وليس لها أبناء، ووالداي متوفيان، وتركت مبلغا من المال بأحد البنوك، ولها ثلاث ذكور أشقاء، وثلاث نساء، وشقيقة لأم فقط، وذكر وأنثى لأب فكيف يتم توزيع الأنصبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة توفيت عن ثلاثة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات، وأخت من الأم، وأخ من الأب، وأخت من الأب. فإن كان الواقع كذلك ولم تترك وارثا غيرهم فإن لأختها من الأم السدس لقول الله تعالى في ولد الأم: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}
والباقي يقسم بين إخوتها الأشقاء وأخواتها الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}
ولا شيء للأخ من الأب والأخت من الأب لكونهما محجوبين حجب حرمان.
فتقسم التركة على 54 سهما؛ للأخت من الأم سدسها 9 أسهم، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430