الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنع من وصول الميراث لأصحابه ظلم وتعد لحدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مانع الميراث عن النساء؟
ففي بلادنا يرث الرجال والكثير لا يورثون النساء
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الحق سبحانه (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)[النساء: 11] ثم ذكر فروض الورثة وختم بآيتين عظيمتين، بينت إحداهما فضيلة امتثال أمر الله عز وجل، وبينت الأخرى عقوبة من يتعدى حدوده، فقال سبحانه:(تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين)[النساء: 13-14] ولا شك أن من منع امرأة: أختاً كانت، أم أماً، أم جدة أم زوجة ميراثها فقد تعدى حدود الله، وتعرض لعقوبته، والله قد قسم الميراث قسمة عدل لا جور فيها ولا حيف، فالواجب على العباد هو: أن يتقوا الله، ويرعوا حدوده، وواجب الدعاة من طلبة العلم أن يبينوا للناس دينهم، وأن ينهوهم عن الفساد في الأرض، وأن يحثوهم على إعطاء كل ذي حق حقه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1421