الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل للأحفاد الذين مات أبوهم نصيب في تركة جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد،،
أريد أن أستفسر عن وصية الوالد هل يجب أن تنفذ أم لا بعد ما تعلمون ما جاء فيها وهي كالآتي:
أوصى والدي بثلث ما ترك من ماله للفقراء والمساكين مع العلم أن أبناء ولده الذين يطالبون بنصيب والدهم المتوفى من التركة وهم أغنياء ولديهم رأس مال ما يقارب المليار ريال يمني ونحن أربعة أولاد وثمان بنات مع العلم أن الوالد كان يحرمنا من نصيبنا وهو حي ولكن الأولاد كان يدينهم مبالغ كبيرة تصل إلى الثمانين مليون ريال يمني وبعضهم من كان يسدد الدين وبعضهم مازال عنده الدين بعد وفاة الوالد
والسؤال الأول هو: هل يحق لأبناء ولده أن يرثوا نصيب والدهم المتوفى مع أنهم مستورو الحال كما أفدنا ولدينا شهود ودلائل تدل على أنهم ميسورو الحال؟
السؤال الثاني هو: كما تعلمون ما جاء في الوصية أن الوالد وصى بثلث ماله للفقراء والمساكين ونحن الأخوات الثمانية لدينا نصيب قليل من التركة مع أن الثلث كثير ما يقارب سبعمائة مليون ريال يمني ونصيبنا نحن قليل ما يقارب نصيب الواحدة منا الخمسين مليون ريال يمني وأزواجنا فقراء لا يعولوننا فهل يجوز لنا أن نأخذ من الثلث؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت وفاة والدك بعد وفاة ابنه فإنه لا حق لأبناء هذا الابن في الميراث من تركة جدهم لأنهم محجوبون بالأبناء الصلبيين الذين هم أعمامهم، ولا تقسم التركة إلا بين أولاد الميت الذين مات عنهم وهم على قيد الحياة، ولكن يستحب للورثة أن يرضخوا لهم من التركة امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. {النساء:8} وراجع في هذا فتوانا رقم: 58692.
وأما إن كانت وفاة أبيك قبل وفاة ابنه فإن لأبناء هذا الابن نصيبا في الميراث وهو النصيب الذي يرثه أبوهم والمساوي لما يرثه كل ذكر من الأبناء الصلبيين.
ولا يمنع من ذلك كونهم ميسوري الحال أو مستورين كما ذكرت فإن هذا المال حقهم بأصل الشرع.
ثم ما ذكر من كون نصيب البنات قليلا فليس بظاهر وعلى أي حال فهو النصيب الشرعي ولا يحق لهن الأخذ من المال الموصى به للفقراء والمساكين لأنه لا وصية لوارث.
ولو فرض أن الأزواج فقراء ولا يستطيعون إعالة زوجاتهن فلهن أن يتصدقن عليهم من نصيبهن من الميراث فهم أحق بصدقتهن من غيرهم، كما يجوز أن يجعل لهم نصيبا من ثلث الفقراء والمساكين لأن غنى الزوجة ليس غنى لزوجها، وعلى أية حال فإن وصية الوالد صحيحة ما دامت في حدود الثلث.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتة: الوصية بتنفيذ الوصية مستحبة وتنفيذها واجب على الوصي باتفاق الفقهاء. اهـ.
ويحرم تغييرها أو تبديلها. قال تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة:181} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429