الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجوع الوارث البالغ الرشيد عن تنازله عن نصيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي منذ ثمان سنين عن زوجة وأربعة بنين (ذكور) وست بنات وترك بيتا ومحلا تجاريا. وبعد وفاته تم الاتفاق بين البنين والبنات على أن تتنازل البنات للبنين وللأم مقابل مبلغ مادي أقل بكثير من حقوقهن الشرعية كنوع من التراضي بين الإخوة، وقد طلبت البنت التي تمثل رأي البنات جميعا بلسانها ما يردنه من الميراث قائلة نريد كذا ونتنازل عن كذا. وبعد سنوات عادت بعض البنات للتلميح وأحيانا بالتصريح أننا لم نأخذ حقوقنا وتنازلنا لكم فلماذا لا تتعاطفون معنا في القضايا المادية..إلخ.
فهل من حق البنت أن تعود عن اتفاق التراضي والتنازل بعد أن تم شرعيا وقانونيا؟ وهل يلحق الذكور والأم إثم بذلك؟ وهل يحق لإحداهن أن تقول الآن أنا لم أكن أعلم بتفاصيل الاتفاق تماما رغم أنها كانت تستلم مبلغ التراضي الذي اتفق عليه أولا بأول وتنازلت في ذلك الوقت كغيرها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التنازل المذكور حصل من البنات وهن بالغات رشيدات فهو تنازل ماض نافذ لأن لبعض الورثة أن يتنازل عن جزء من نصيبه للبعض الآخر كما في الفتوى رقم: 23531.
وليس لهن ولا لإحداهن الرجوع فيه بعد صدوره منهن بالشرط المذكور، وليس على أمهن وإخوتهن إثم بسبب ذلك التنازل، وإذا كان التنازل حصل منهن غير متصفات بالبلوغ والرشد لم يلزمهن ويبقى لهن حقهن الثابت في التركة، وتأثم الأم والإخوة إذا منعوهن حقهن في نصيبهن كاملا من الإرث لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.. . {البقرة: 188} .
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65529، 63459، 111826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430