الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باع ذهبها بدون إذنها ثم مات فهل تخصم قيمته من تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[وهب لي زوجي كمية من الذهب (ستة ونصف كيلو) وكان في حوزتي ألبسه وأتزين به، وكنت أسكن أنا وزوجته الأولى في فيلا كبيرة، وبعد سنوات أفلس زوجي، وباع الفيلا، واشترى لها وأولادها فيلا دورين، أخذت كل الأثاث وهجرها، ولم يطلقها وانتقلنا أنا وهو وأولادي إلى شقة قديمة بدون أثاث، فأخذ مني ذهبي كأمانة ووضعه في خزنته بالمحل، وفي هذه الفترة باع ذهبي بدون علمي (لكنه أخبر أولاده من زوجته الأولى) وظل عشر سنوات يماطل ويسوف عندما أسأله أين ذهبي يتغير لون وجهه، ويقول ستأخذينه وستأخذين أفضل منه إن شاء الله، فأسكت حتى لا أحرجه، وهو في تلك الظروف واستثمر ثمنه (خلال عشر سنوات) وجنى أرباحا والحمد لله خرجنا من أزمة الديون والإفلاس وأصبح لديه قطعة أرض ورصيد في البنك، واشترى فيلا قديمة جدا (أسكن فيها الآن أنا وأولادي بعد أن باع الشقة)
وقرر أن يبني لي ولي أولادي فيلا في قطعة الأرض وسوقا تجاريا في الفيلا القديمة جدا، ولكنه مات فجأة في حادث سيارة، وتركته تقدر بخمسة ملايين دينار ليبي، وكل شيء باسمه، فهل يدخل ذهبي في حكم الدين، ويخصم من التركة، وماذا عن حق الاستثمار؟
مع العلم أنه كان دائما يقول لي ولأولاده من الزوجة الأولى إن هذه الأرض والفيلا القديمة لأم أنس وأولادها، وقد كتب على خريطة الأرض أسماء أولادي قبل أن يموت بيوم.
علما بأن زوجته الأولى ذهبها في حوزتها حتى اليوم (سبعة كيلو) .
وأرجو سرعة الرد لو سمحتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذهبك يعتبر دينا في التركة يخرج منها، وهو قد اعتدى بتصرفه فيه بالبيع وضمنه، فيكون دينا في ذمته، ويلزم إخراجه من التركة قبل قسمتها. وأما غلة استثماره فهل تكون له أولك خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 6937، ولا ينبغي في مثل هذه الأمور أن يصل الأمر إلى التشاح بل يتغاضى كل عن بعض حقه إن أمكن ذلك، حفاظا على المودة ومراعاة لوشائج القربى والمصاهرة، وبعدا عن أسباب الخصومة والشحناء بين أبناء الرجل الواحد.
وأما باقي التركة فإنه يقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولا اعتبار لما كان يردده من كون البيت لك ولأولادك دون أن يهبكم إياه هبة حقيقية، وكذا تسمية الأرض باسم أولاده قبل موته، فلا اعتبار لذلك، وجميع ما تركه يضم إلى تركته ويقسم على ورثته.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 49425، 71275، 116453، 104544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430